تقرير بحث الشيخ يد الله الدوزدوزاني التبريزي لليعقوبي

46

دروس حول صلاة المسافر

المسألة 6 : إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً ، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً ، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق ، فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والإعراض بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ . وأمّا الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ، ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض اشكال ، لاحتمال صدق الوطنيّة ، ما لم يعزم على العدم ، فالأحوط الجمع بين الحكمين . [ 1 ]